الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 910

اختلاس الصراف الأموال التي سلمت إليه لتوريدها الخزانة يقع تحت نص المادة /112/ عقوبات مصري ولو كان تسليمها لم يحصل إلا بمقتضى إيصالات عرفية ولم تورد قيمتها في الأوراق الرسمية.
(مصر قرار 84 تاريخ 26/12/938 مج 152 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 921)