Call us now:
يعتبر الموظف أميناً على كل ما يتسلمه بسبب وظيفته مهما كانت طريقة تسلمه إياه كأن يكون استلامه له نتيجة تفتيش باطل.
(مصر قرار 887 تاريخ 25/3/940 مج 153 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 923)
يعتبر الموظف أميناً على كل ما يتسلمه بسبب وظيفته مهما كانت طريقة تسلمه إياه كأن يكون استلامه له نتيجة تفتيش باطل.
(مصر قرار 887 تاريخ 25/3/940 مج 153 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 923)