الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 913

يسري حكم المادة /112/ عقوبات مصري على مساعدي الصرافين ولو لم يصدر أمر من المدير أو من المالية بندبهم لتأدية عمل الصراف.
(مصر قرار 1284 تاريخ 25/5/936 مج 154 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 924)