Call us now:
يتوفر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس متى ثبت أن المتهم قد تصرف المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له.
(مصر قرار 1814 تاريخ 27/10/941 مج 154 والقرار 796 تاريخ 23/6/958 ح 834 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 925)