الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 916

يتحقق القصد الجنائي في جريمة الاختلاس بانصراف نية الحائز للمال إلى المتصرف فيه.
(مصر قرار 110 تاريخ 26/4/955 مج 154 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 927)