الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1175

يعتبر الحارس وهو أحد الشركاء في الأرض مبدداً ولو سدد نصيبه في الأموال المتوقع من أجلها الحجز.
(مصر قرار 894 تاريخ 22/5/935 مج 139 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1217)