الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1699

إن المادة 520 عقوبات نصت على عقوبة المجامعة على خلاف الطبيعة وهذه الجريمة لا يمكن أن تتم إلا بين شخصين من البشر أما إذا كانت بين إنسان وحيوان فلا تعد من هذا النوع من الجرائم ولكنها يمكن أن تدخل في الجرائم الواردة في باب التعرض للآداب والأخلاق العامة وفقاً للمادتين 517 – 518 من قانون العقوبات وقد اشترط لهما القانون ارتكاب الجرم بصورة علنية وردت في المادة 208 منه فإذا لم يتم هذا الشرط فإن عناصر الجريمة تبقى غير متوفرة.
(سورية قرار جنحي 495 تاريخ 20/3/968 قق 723 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1818)