انتفاء الصفة الجرمية ـ التزامات مدنية. من محامون 1994

القضية 995 أساس لعام 1993
قرار 2932 جنحة
تاريخ 8/12/1993
المبدأ: انتفاء الصفة الجرمية ـ التزامات مدنية.
ـ إذا انتفى عن الفعل الصفة الجرمية امتنع على المحكمة الجزائية النظر بالالتزامات المدنية.