ايجارات ـ تخمين ـ المرسوم 187 لعام 1970 لم يشمل العقارات المؤجرة لمزاولة الأعمال التجارية. من محامون 1995

القضية 963 أساس لعام 1994
قرار 165 لعام 1994
تاريخ 6/4/1994
المبدأ: ايجارات ـ تخمين ـ المرسوم 187 لعام 1970 لم يشمل العقارات المؤجرة لمزاولة الأعمال التجارية.
ـ أعمال المصرف هي أعمال تجارية بطبيعتها وتكون العلاقة الايجارية قائمة مع جهة تمارس أعمالا تجارية لا يتناولها المرسوم التشريعي 187 لعام 1970.
ـ المجادلة في القيمة تحسمها الخبرة.
ـ المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة ولو طلب الخصوم ذلك ما لم تلحظ نقصا أو عيبا.