Call us now:
القضية 14 أساس لعام 1994
قرار 66 لعام 1994
تاريخ 2/5/1994
المبدأ: بحرية ـ إثبات ـ تقدير أضرار ـإدراج رقم العرض أو الفاتورة في وثيقة الشحن، وإرفاقها بها.
إن شرط إدراج نوع البضاعة وقيمتها في وثيقة الشحن بمقتضى المادة 211 تجارة بحرية هو شرط للإثبات. ويكفي لتحقق هذه الغاية أن يدرج في وثيقة الشحن رقم العرض التجاري أو الفاتورة التي تتضمن نوع البضاعة وقيمتها، بشرط أن يرفق هذا العرض التجاري أو الفاتورة بوثيقة الشحن. وذلك لإمكان الحكم بالقيمة الحقيقية للبضاعة الناقصة أو المتضررة.