Call us now:
القضية 15 أساس لعام 1994
قرار 67 لعام 1994
تاريخ 3/5/1994
المبدأ: بحرية ـ التزام الناقل البحري ـ تفريغ ـ تسليم أو ما يقوم مقامه.
إن التزام الناقل البحري بإيصال البضاعة المنقولة على السفينة إلى المرسل إليه في المرفأ لا ينقضي بمجرد تفريغ البضاعة تحت الروافع، بل ل بد من تسليمها إلى المرسل إليه أو وضعها تحت تصرفه أو تنظيم الضبط المنصوص عليه في المادة /33/ من نظام استثمار مرفأ اللاذقية. ما للم يوجد اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.
والعدول عن كل مبدأ مخالف.