بحرية ـ التزام ناقل بحري ـ تسليم بضاعة ـ انقضاء. من محامون 1994

القضية 15 أساس لعام 1994
قرار 67 لعام 1994
تاريخ 3/5/1994
المبدأ: بحرية ـ التزام ناقل بحري ـ تسليم بضاعة ـ انقضاء.
ـ إن التزام الناقل البحري بإيصال البضاعة المنقولة على السفينة إلى المرسل إليه في المرفأ لا ينقضي بمجرد تفريغ البضاعة تحت الروافع، بل لا بد من تسليمها إلى المرسل إليه أو وضعها تحت تصرفه أو تنظيم الضبط المنصوص عليه في المادة /33/ من نظام استثمار مرفأ اللاذقية. ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك. والعدول عن كل مبدأ مخالف.