Call us now:
القضية 5967 أساس لعام 1992
قرار 856 لعام 1992
تاريخ 8/4/1992
المبدأ: بحرية ـ باخرة ـ شخصية اعتبارية ـ إدعاء ـ تقاضي ـ حجز.
ـ تتمتع الباخرة بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مالكيها فهي تدعي بمالها وتتقاضى بشكل مستقل عن مالكيها باعتبارها (الناقل البحري) في حال إلحاق أية أضرار بالمشحونات التي تنقلها.
ـ الحجز على الباخرة جائز قانونيا حتى ولو تبدل مالكها بحكم شخصيتها الاعتبارية المستقلة.
ـ تقدير كفاية الأدلة لترجيح الحق وايقاع الحجز منوط بقضاة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الاستخلاص مستساغا وتحمله أوراق الملف.