Call us now:
القضية 5305 أساس لعام 1992
قرار 846 لعام 1992
تاريخ 8/4/1992
المبدأ: بحرية ـ بضاعة ـ إيصالها ـ عبء الإثبات.
الناقل البحري ملزم بإيصال البضاعة إلى بلد المقصد وفق الحالة التي أستلمها بها بدون أي نقص أو تعييب وإن مسؤوليته مفترضة ويقع عليه إثبات أن الضرر وقع خارج الرحلة البحرية.