Call us now:
القضية 346 أساس لعام 1994
قرار 177 لعام 1994
تاريخ 2/2/1994
المبدأ: بحرية ـ نقص ـ تسامح عرفي ـ خطأ الناقل.
1 ـ إذا كانت نسبة النقض تزيد على نسبة التسامح العرفي يسأل الناقل عن كامل النقص.
2 ـ التسامح المعترف فيه في مرفأ اللاذقية في حدود واحد بالألف مهما كان سبب النقص بسبب عدم قيام خطأ في جانب الناقل.
3 ـ يترك لقاضي الموضوع أمر الأخذ بما ورد في بينات الإعفاء مع صلاحيات التحقيق عما ورد فيها عند الاقتضاء. باعتبار أن هذه الناحية تتعلق بأمور موضوعية وذلك كله ما لم يقم دليل على ما يخالف مضمونها كليا أو جزئيا.
(قرار نقض 24 تاريخ 10/6/1981).