بطاقة بريدية ـ عدم ذكر الوكيل رقم الوكالة غير مقبول: من محامون 1992

القضية 430 أساس لعام 1991
قرار 124 لعام 1991
تاريخ 6/6/1991
محكمة الاستئناف المدني ـ الغرفة السادسة بدمشق
المبدأ: بطاقة بريدية ـ عدم ذكر الوكيل رقم الوكالة غير مقبول:
استقر الاجتهاد على أن عدم ذكر وكيل المؤجر في بطاقة المطالبة التي يوجهها إلى المستأجر رقم وكالته وتاريخها والمصدر الذي وثقها يفرغ هذه البطاقة من آثارها القانونية ولو كان الوكيل هو الذي أبرم عقد الإيجار مع المستأجر ثم استمر التعامل بينهما طيلة فترة الإيجار.