Call us now:
القضية 567 أساس لعام 1991
قرار 231 لعام 1991
تاريخ 13/11/1991
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء
المبدأ: بطاقة بريدية ـ عدم ذكر رقم العقار:
إن عدم ذكر رقم العقار بالبطاقة لا يبطل آثارها إلا أن المطالبة بأجور عقار غير العقار المؤجر بالبطاقة المرسلة للمستأجر وباستدعاء الدعوى يخرج من مفهوم الأخطاء المادية ويجعل الدعوى تتعلق بعقار غير العقار المؤجر وتصحيح رقم العقار أمام محكمة الاستئناف لا يصحح البطاقة التي لم تنتج آثارها أصلاً.