Call us now:
القضية 196 أساس لعام 1993
قرار 75 لعام 1993
تاريخ 3/3/1993
المبدأ: بطاقة بريدية ـ مطالبة ـ وكيل ت سابقة تقصير.
لا داعي لتسجيل سابقة تقصير ما دام عدم ذكر مرجع توثيق الوكالة في البطاقة البريدية يبطلها أي البطاقة التي أرسلها الوكيل طالبا الأجور بموجبها.