بطاقة بريدية ـ يكفي فيها ذكر المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة به بصرف النظر عن استحقاق كامل المبلغ، ولا يؤثر فيها خلوها من ذكر السنة الايجارية ـ الخطأ في اسم المؤجر يستدعي رد الحوالة لتصحيحه، لا احتباسها حتى انقضاء المهلة. من محامون 1993

القضية 354 أساس لعام 1992
قرار 97 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992
المبدأ: بطاقة بريدية ـ يكفي فيها ذكر المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة به بصرف النظر عن استحقاق كامل المبلغ، ولا يؤثر فيها خلوها من ذكر السنة الايجارية ـ الخطأ في اسم المؤجر يستدعي رد الحوالة لتصحيحه، لا احتباسها حتى انقضاء المهلة.