بيع ـ عربون ـ شرط جزائي. من محامون 1995

القضية 270 أساس لعام 1995
قرار 278 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: بيع ـ عربون ـ شرط جزائي.
إذا تضمن العقد وجود الشرط الجزائي فيما يخص واقعة النكول وإلزام من ينكل عن لعقد بدفع عطل وضرر فإن المبلغ المدفوع لا يعتبر عربونا وإنما سلفة من الثمن (نقض مدني 230/1713 تاريخ 4/8/1965).
العقد ملزم لأطرافه الذين لم يتفقوا على الفسخ ولا بد من تطبيق المادة 158 مدني وهو من سلطة قاضي الموضوع دون معقب.