بيع ـ عربون ـ نكول ـ دفع جزء من الثمن: من محامون 1993

القضية 243 أساس لعام 1992
قرار 540 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992
المبدأ: بيع ـ عربون ـ نكول ـ دفع جزء من الثمن:
البيع بالعربون يخول النكول عن تنفيذ العقد.
دفع القسط الأول من الثمن يحول العربون إلى جزء من الثمن.