بيع مركبة ـ تثبيت ـ إشارة دعوى. من محامون 1994

القضية 444 أساس لعام 1992
قرار 511 لعام 1992
تاريخ 17/3/1992
المبدأ: بيع مركبة ـ تثبيت ـ إشارة دعوى.
في النزاع على شراء مركبة لا يحتاج إلى وضع إشارة الدعوى على صحيفتها.