بينات ـ إعمال وسائل الإثبات القانونية. من محامون 1995

القضية 5936 أساس لعام 1994
قرار 1069 لعام 1994
تاريخ 5/4/1994
المبدأ: بينات ـ إعمال وسائل الإثبات القانونية.
إن المشرع حينما يقر ويجيز وسيلة للإثبات فإن المحكمة لا تملك رفض قبولها بحجة عدم الاقتناع أو عدم الحاجة، وإنما يتعين عليها إعمال نص القانون بإجازة سماع البينة الشخصية فيما إذا كان القانون يجيز ذلك لإثبات الواقعة المدعى بها.