بينات ـ استجواب ـ إقرار ـ مبدأ ثبوت بالكتابة ـ إشارة دعوى. من محامون 1996

القضية 1041 أساس لعام 1995
قرار 783 لعام 1995
تاريخ 30/7/1995
المبدأ: بينات ـ استجواب ـ إقرار ـ مبدأ ثبوت بالكتابة ـ إشارة دعوى.
ـ الاستجواب من المسائل التقديرية التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع.
ـ الإقرار يتجزأ إذا اعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.
ـ مبدأ الثبوت بالكتابة علاج لتخفيف حدة النظام القانوني للإثبات، وقد توسعت المحاكم في تفسيره، بقصد تحقيق العدالة.
ـ عدم الاعتراض على دعوة الشهود لإثبات إيصال الدفعات لا يعتبر قبولا بمبدأ البينة الشخصية ضد دليل كتابي.
ـ الدعاوى العينية العقارية لا يجوز سماعها قبل وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.