Call us now:
القضية 3263 أساس لعام 1992
قرار 573 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992
المبدأ: بينات ـ استجواب ـ يمين حاسمة ـ محكمة الموضوع:
ـ المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب الاستجواب إذا ما ارتأت عدم جدواه وهي تستقل بتقدير ذلك.
ـ لا يثار موضوع اليمين الحاسمة ابتداء أمام محكمة النقض.