بينات ـ بينة شخصية ـ تسمية ودعوة الشهود ـ استجواب. من محامون 1995

القضية 2861 أساس لعام 1994
قرار 1522 لعام 1994
تاريخ 25/4/1994
المبدأ: بينات ـ بينة شخصية ـ تسمية ودعوة الشهود ـ استجواب.
1 ـ مجرد طلب الإثبات بالبينة الشخصية لا يعني الاستعداد للإثبات بهذه الطريقة ما لم يتم تسمية الشهود وطلب دعوتهم.
2 ـ المحكمة غير ملزمة باستجواب الأطراف ما لم تر مبررا لذلك.