بينات ـ تعويض ـ ثبوت الجرم ـ تقدير. من محامون 1994

القضية 70 أساس لعام 1994
قرار 634 لعام 1994
تاريخ 4/4/1994
المبدأ: بينات ـ تعويض ـ ثبوت الجرم ـ تقدير.
1 ـ لا يحكم بالتعويض إلا بعد ثبوت الجرم وتحديد العقوبة.
2 ـ تقدير التعويض من صلاحيات محكمة الموضوع.
3 ـ لا يضار الطاعن بطعنه.