Call us now:
القضية 295 أساس لعام 1992
قرار 683 لعام 1992
تاريخ 29/8/1992
المبدأ: بينات ـ تقديرها ـ طلاق ـ إثباته ـ الشهادة ـ الاستدلال بها ـ صحتها ـ للقاضي ترجيح البينات:
ـ الاستدلال بالشهادة أمر موكول لقناعة المحكمة والمجادلة في صحتها أو عدم كفايتها ناحية تقديرية.
ـ لقاضي الموضوع السلطة التامة بترجيح البينات وتقديرها كلما كان ذلك سائغاً أو مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
ـ الطلاق لا يثبت بالشهادة المبنية على إقرار الزوج بوقوعه.