بينات ـ تقدير أدلة. من محامون 1993

القضية 1603 أساس لعام 1992
قرار 94 لعام 1992
تاريخ 5/2/1992
المبدأ: بينات ـ تقدير أدلة.
إن قاضي التحقيق العسكري وإن كان يستقل بتقدير الأدلة ومدى كفايتها للاتهام غير أن ذلك يجب أن يقترن بحسن التقدير وسلامة الاستدلال مما له أصول في الدعوى.