بينات ـ تملك المؤجر والمستأجر ـ قيود نظامية. من محامون 1994

القضية 322 أساس لعام 1993
قرار 24 لعام 1993
تاريخ 3/2/1993
المبدأ: بينات ـ تملك المؤجر والمستأجر ـ قيود نظامية.
1 ـ كما لا يجوز للمالك طالب الإخلاء أن يثبت ملكيته للمأجور إلا بقيود السجل العقاري أو ما يعادلها في القوة، فإنه لا يجوز للمستأجر أن يثبت تملك المؤجر لدار أخرى إلا بذات الطريقة وهي القيود النظامية.
2 ـ قيود الجمعية السكنية للعاملين الدائمين في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقوم مقام السجل العقاري بالنسبة إلى تملك الشقة.