Call us now:
القضية 246 اساس لعام 1992
قرار 79 لعام 1992
تاريخ 26/2/1992
المبدأ: بينات ـ تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه ـ ترك أحد الشاغلين للمأجور وبقاء سواه.
إن تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه لا يثبت إلا وفق التشريعات العقارية، على أن خروج المستأجر من المأجور لا يمنع من بقاء أحد افراد أسرته الذين ساكنوه المأجور منذ البدء.