Call us now:
القضية 4276 أساس لعام 1992
قرار 878 لعام 1992
تاريخ 13/4/1992
المبدأ: بينات ـ خبرة ـ مشورة فنية ـ مدى الزامها.
1 ـ الخبرة ليست ملزمة للمحكمة وهي ى تخرج عن كونها مشورة فنية ولا تشكل بحد ذاتها وسيلة إثبات ملزمة إلا إذا اعتمدتها المحكمة في حكمها.
2 ـ تقييم الخبرات من الأمور الموضوعية المتروكة لقضاة الموضوع على أسس سائغة.
3 ـ المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب إليها ذلك أطراف الدعوى، إلا إذا كانت الخبرة غامضة وإجراءاتها باطلة.