بينات ـ دفع ـ إثبات. من محامون 1994

القضية 359 أساس لعام 1992
قرار 493 لعام 1992
تاريخ 11/3/1992
المبدأ: بينات ـ دفع ـ إثبات.
صاحب الدفع هو المكلف بإثباته.