Call us now:
القضية 3588 أساس لعام 1992
قرار 530 لعام 1992
تاريخ 17/3/1992
المبدأ: بينات ـ شاهد ـ تزكية ـ ثقة.
إن الذي يزكي الشاهد هو مبلغ ما يبعثه في نفس القاضي من الاطمئنان إلى دقته والثقة في أمانته. (قرار نقض رقم 446 لعام 1982).
القضية 3588 أساس لعام 1992
قرار 530 لعام 1992
تاريخ 17/3/1992
المبدأ: بينات ـ شاهد ـ تزكية ـ ثقة.
إن الذي يزكي الشاهد هو مبلغ ما يبعثه في نفس القاضي من الاطمئنان إلى دقته والثقة في أمانته. (قرار نقض رقم 446 لعام 1982).