بينات ـ شاهد ـ عدم دعوته. من محامون 1995

القضية 2536 أساس لعام 1995
قرار 834 لعام 1995
تاريخ 4/4/1995
المبدأ: بينات ـ شاهد ـ عدم دعوته.
عدم الاستجابة إلى طلب دعوة الشاهد العكسي يشكل خللا في حق الدفاع يوجب النقض.