بينات ـ شهادة ـ استماع بعد تبديل القاضي ـ استجواب. من محامون 1996

القضية 1978 أساس لعام 1993
قرار 238 لعام 1993
تاريخ 3/4/1993
المبدأ: بينات ـ شهادة ـ استماع بعد تبديل القاضي ـ استجواب.
ـ إن الاستماع إلى أقوال الشهود مجددا بعد تبدل القاضي أمر متروك للمحكمة وعائد لتقديرها.
ـ الاستجواب أمر موضوعي متروك للمحكمة (نقض 24/9/1968).