Call us now:
القضية 1311 أساس لعام 1994
قرار 1248 لعام 1994
تاريخ 10/4/1994
المبدأ: بينات ـ شهود العكس ـ واجب الخصوم.
المحكمة ليست مكلفة بحث الخصوم على إثبات ما يدعونه، فعلى عاتقهم يقع هذا التكليف. وإذا لم يطلب الخصم سماع البينة العكسية، فلا محل لتخطئة الحكم.