Call us now:
القضية 382 أساس لعام 1994
قرار 12 لعام 1994
تاريخ 15/1/1994
المبدأ: بينات ـ شهود ـعناوين ـ دور المتخاصمين.
ـ المحكمة غير ملزمة بإبقاء الدعوى بدون فصل في الموضوع إلى ما شاء الله لتقديم عناوين الشهود.
ـ قهم الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها، من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع، تستخلصه من الأدلة المتوافرة في الدعوى.