Call us now:
القضية 6967 أساس لعام 1993
قرار 3612 لعام 1993
تاريخ 20/12/1993
المبدأ: بينات ـ شهود ـ إثبات ـ نفي.
ـ الإجازة لأحد الخصوم إثبات واقعة بشهود تقتضي دائما أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
ـ ولذا فإن عدم دعوة شهود النفي والحكم بالدعوى قبل ذلك يكون سابقا أوانه فيستوجب النقض.