Call us now:
القضية 55 أساس لعام 1992
قرار 113 لعام 1992
تاريخ 16/5/1992
المبدأ: بينات ـ صك الزواج ـ قوته ـ طعن ـ دفوع.
ـ استقر الاجتهاد على أن صك الزواج من الأسناد الرسمية ولا يطعن فيه إلا بالتزوير.
ـ المحكمة لا تحث الأطراف على إثبات دفوعهم أو تقديم مستنداتهم.