بينات ـ صورة عقد ـ توقيع: من محامون 1993

القضية 4446 أساس لعام 1992
قرار 559 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992
المبدأ: بينات ـ صورة عقد ـ توقيع:
1 ـ الصورة لا قيمة لها في الإثبات في حال إنكارها ولكنها في حال تصادق الطرفين مقبولة.
2 ـ إن تهرب الطرفين من إبراز أصل السند يقوم على تصور خاطئ بحجة التهرب من المالية، مع أن بالإمكان إرسال الصورة إلى المالية كإرسال الأصل من أجل الطوابع.