بينات ـ صورية ـ علاقة زوجين: من محامون 1993

القضية 3073 أساس لعام 1992
قرار 578 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992
المبدأ: بينات ـ صورية ـ علاقة زوجين:
ـ لا يجوز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا وفق القواعد العامة فلإثبات.
ـ يمكن إثبات الصورية بين الزوجين بالبينة الشخصية في حال عدم زوال المانع الأدبي.