Call us now:
القضية 1935 أساس لعام 1992
قرار 267 لعام 1992
تاريخ 27/2/1992
المبدأ: بينات ـ طلب إعادة خبرة ـ شهادة صرف نظر ـ مناقشة الأدلة.
ـ على المحكمة أن ترد على طلب إعادة الخبرة سلبا أو إيجابا.
ـ طالب الإثبات بالشهادة إذا لم يقدم شهوده خلال الزمن الذي تحدده المحكمة بعد استكمال كافة الإجراءات يعتبر صارفا النظر عن طلبه.
ـ عدم مناقشة أدلة الدعوى والدفوع فيها يستدعي النقض.