Call us now:
القضية 368 أساس لعام 1993
قرار 91 لعام 1993
تاريخ 3/3/1993
المبدأ: بينات ـ قرينة ـ درجة قطعية ـ حجة.
الأحكام التي حازت الدرجة القطعية حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة.
القضية 368 أساس لعام 1993
قرار 91 لعام 1993
تاريخ 3/3/1993
المبدأ: بينات ـ قرينة ـ درجة قطعية ـ حجة.
الأحكام التي حازت الدرجة القطعية حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة.