بينات ـ قرينة ـ وقائع وشهادات ـ سلطة قاضي الموضوع. من محامون 1994

القضية 3845 أساس لعام 1992
قرار 410 لعام 1992
تاريخ 9/3/1992
المبدأ: بينات ـ قرينة ـ وقائع وشهادات ـ سلطة قاضي الموضوع.
للقاضي سلطة واسعة في استنباط القرائن من بين الوقائع المتعددة المطروحة أمامه، وفي تقدير ما تحمله الواقعة من الدلالة ما دامت القرينة التي اعتبرها دليلا على ثبوت الواقعة تؤدي عقلا إلى ثبوتها. وكذا من حق قاضي الموضوع استخلاص ما يرى أخذه من الشهادات التي تعطي الصورة الصحيحة للدعوى وطرح ما يخالفها من صور أخرى.