Call us now:
القضية 153 أساس لعام 1993
قرار 739 لعام 1993
تاريخ 14/12/1993
المبدأ: بينات ـ قضايا جنائية ـ قناعة.
يجب أن تكون القناعة في القضايا الجنائية مبنية على أدلة يقينية لا تسرب إليها الشك نظرا لشدة العقوبة.
القضية 153 أساس لعام 1993
قرار 739 لعام 1993
تاريخ 14/12/1993
المبدأ: بينات ـ قضايا جنائية ـ قناعة.
يجب أن تكون القناعة في القضايا الجنائية مبنية على أدلة يقينية لا تسرب إليها الشك نظرا لشدة العقوبة.