بينات ـ قناعة المحكمة ـ استخلاصها. من محامون 1995

القضية 1064 أساس لعام 1993
قرار 642 لعام 1993
تاريخ 30/11/1993
المبدأ: بينات ـ قناعة المحكمة ـ استخلاصها.
على المحكمة أن تبين من أين استمدت قناعتها.