بينات ـ كتابة من الشخص أو من غيره بأمره، أو بغير أمره ولكن رضي عنه. من محامون 1996

القضية 2178 أساس لعام 1993
قرار 758 لعام 1993
تاريخ 28/6/1993
المبدأ: بينات ـ كتابة من الشخص أو من غيره بأمره، أو بغير أمره ولكن رضي عنه.
الكتابة من المتعاقد نفسه، أو الكتابة من قبل الغير بأمره، أو الكتابة من قبل الغير وبغير أمره ولكنه رضي بها ووقع عليها كل ذلك يعتبر بحكم اللفظ الآمر. (نقض سوري رقم 616 و451 تاريخ 27/6/1981).