بينات ـ مانع أدبي ـ اعتبار التعامل بالكتابة. من محامون 1994

القضية 1769 أساس لعام 1993
قرار 3652 لعام 1993
تاريخ 20/12/1993
المبدأ: بينات ـ مانع أدبي ـ اعتبار التعامل بالكتابة.
لا وجود للمانع الأدبي ما دامت العلاقات قد توثقت بين الطرفين بالدليل الكتابي، واعتادا على التعامل بالكتابة.