بينات ـ محكمة ـ توجيه. من محامون 1995

القضية 24 أساس لعام 1995
قرار 83 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: بينات ـ محكمة ـ توجيه.
المحكمة لا توجه الخصوم إلى أدلتهم كما لا تملك التحري عن أدلة الخصوم.